الرئيسية > محليات > بسبب نبتة قات.. لبنان تحكم على يمني بالسجن والأشغال الشاقة

بسبب نبتة قات.. لبنان تحكم على يمني بالسجن والأشغال الشاقة

يمن فويس – متابعة :         

طالب المواطن اليمني عبد الحبيب علي عثمان السامعي(سجين موقوف داخل سجن رومية) بالجمهورية اللبنانية طالب الهيئة الإتهامية في القضاء اللبناني الإنصاف والعدالة ورفع ما اسماه بـ" الظلم المجحف عنه و إعلان براءته من التهمة المنسوبة إليه والتوجيه بإخلاء سبيله بدون قيد أو شرط. 

وكانت الهيئة الإتهامية اصدرت القرار في حق المواطن اليمني إثر حيازته نبتة"القات"تعتقد السلطات في لبنان أنها تدخل ضمن المخدرات.بعد أن أوقف في جمارك لبنان.ووصف قرارالإتهام بأنه " باطل ومخالف لكل قوانين الإدانة والإثبات اللبنانية ذاتها..و التي بموجبها يتم محاكمة المتهمين في قضايا مشابهة من هذا النوع 

وإثر مناشده المواطن اليمني عبد الحبيب السامعي المعتقل في العاصمة اللبنانية بيروت لأكثر من عامين نتيجه وقوعه كما أفاد ضحية طالبت منظمة نسيج للتنمية وحقوق الإنسان في صنعاء بسرعة مطالبه السلطات اللبنانيه الإفراج عن المواطن اليمني والانتصار لليمنيين أينما كانوا لأنها مسؤليتكم جميعا ومن هنا كافة المنظمات الحقوقية والإنسانيه التدخل للافراج عن المذكور والذي ترك أسرته هنا باليمن ليس لهم من يعولهم غيره.

وقالت منظمة سياج في مذكرة وجهتها إلى كل من رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ورئيس ووزراء حكومة الوفاق بما في ذلك وزير الخارجية.سرعة النظر في قضية المواطن اليمني السامعي.

 

وخاطبت سياج رئيس وأعضاء مجلسي النواب والشورى في اليمن موضحة في السياق أنه و بحسب ما توضحه الوثائق التى وصلت اليها من المذكور بما أن القات ليس ماده مخدرة فان مطالبتها تأتي لضرورة الوقوف مع المواطن اليمني عبد الحبيب والدفع باتجاه الإفراج عنه لنيل حقه في الدفاع عن حريته وحقوقه في المواطنة وكرامة الإنسان اليمني أكان ذلك في الداخل أو الخارج. 

وتؤكد مصادر ن المواطن اليمني عبد الحبيب السامعي كان أوقف منذ 20/04/2011 بتهمة المادة 125 مخدرات بموجب قرار اتهام صادر عن الهيئة الإتهامية في جبل لبنان ,, برئاسة القاضي إلياس عيد  في 19/12/2011 وحتى يومنا هذا الموافق 25/07/2012م لم لم يتم اللإفراج عنه بالرغم من الدفع ببطلان القضية المنسوبة إلي في قرار الاتهام والمنظورة أمام محكمة الجنايات في جبل لبنان وبطلان إجراءات المحاكمة شكلا ومضمونا استنادا إلى المادة 113 من قانون التنظيم القضائي وبموجب المادة 311 ق.أ. م.ج , وبموجب المادة 73 الفقرات 4,2 , 6 ,7 من ق.أ.م.ج وبطلان كافة الإجراءات التي اتخذت في هذه القضية لمخالفتها لأحكام القانون."

وأرجعت أسباب بطلان الإتهام إلى عدم وجود مستند ونص قانوني واضح وصريح يجرم حيازة أو تعاطي القات في القانون اللبناني ما يعني انتفاء العنصر الأول من العناصر المكونة للجريمة وهو العنصر القانوني ,,, 

وتشير الأسباب التي بحثت في إلتباس قضية كهذه لجهة التشريعات موضحة" أن تعاطي وزراعة وتبادل نبتة القات تتم بصورة طبيعية شائعة في بلد المتهم والبلد التي كان مقيما فيها ,وحيث أنه لا يعلم إن كانت حيازة وتعاطي نبتة القات مسموح بها أو غير ذلك في القانون اللبناني , وحيث أنه قد أحضرها بصوره شرعية من بلد إقامته جيبوتي مرورا ببلده اليمن ووصولا إلى مطار بيروت الدولي حسب طلب موظفي السفارة اليمنية منه. وقد أحضرها في حقيبة مستقلة باسم السفارة اليمنية ما يعني انعدام النية الجرمية لديه. وهو ما يعني انتفاء العنصر المعنوي للجريمة ,, وهو العنصر الثاني من العناصر المكونة للجريمة..

ثالثا : وحيث أنه قد ورد في مراحل التحقيق الأولية أنه قد تم أخذ أكثر من أربع عينات من نبتة القات بغرض إرسالها إلى المختبر المركزي من قبل إدارة الجمارك وإدارة مكافحة المخدرات لفحصها وتحليلها والتثبت من ماهية المواد المكونة لها,,وحيث أنه لم يذكر في كافة مراحل التحقيق ورود أي نتيجة لفحص وتحليل تلك العينات ..وهو ما يعني الذهول عن القانون و إغفال إقامة الدليل المادي الذي يثبت وقوع الجريمة والإخلال بحق من حقوق المتهم في التحقق والتثبت من حقيقة وجود العنصر المادي للجريمة.. حيث أنه بانتفائه ينتفي وقوع الجريمة ,,وهو العنصر الثالث من العناصر المكونة للجريمة. 

وهذا ما يستوجب بطلان هذه التهمة بموجب المادة الأولى من ق.ع.ق .. واستنادا إلى المادة الثامنة من الدستور اللبناني بخصوص الحريات الشخصية بالإضافة إلى بطلان الإفادة الصادرة عن المديرية العامة بوزارة الصحة والتي استند إليها قرار الاتهام لعدم وجود مسوغ قانوني بمثل هذا الإجراء عدا عن عدم صحتها كونها إفادة مغلوطة ولا ترتقي إلى أدنى معايير المصداقية المهنية ومخالفة النتيجة المذكورة فيها للجداول الملحقة بالقانون رقم 673 الخاص بالمخدرات والمؤثرات العقلية ومخالفتها للمواد 167,169 من ق. م رقم 673 في ما يخص طريقة إثبات وتحديد ماهية المواد الجرمية وإقامة الدليل القانوني وفقا للمعايير الدولية .

الاشتراكي نت


الحجر الصحفي في زمن الحوثي