الرئيسية > محليات > ماهو القرار الذي أصدره الرئيس الراحل إبراهيم الحمدي و لازال يتذكره اليمنيون الى اليوم ؟

ماهو القرار الذي أصدره الرئيس الراحل إبراهيم الحمدي و لازال يتذكره اليمنيون الى اليوم ؟

" class="main-news-image img

أصدر الرئيس إبراهيم الحمدي بتاريخ 

9 اكتوبر 1976م قرار مجلس القيادة الذي قضى بتحديد المهور وتكاليف الأعراس وكذلك الجزاء على المتجاوزين بما يخالف تعاليمنا الإسلامية السمحاء والمتشبتين بالعادات التقليدية التي لاتخدم المصلحة العامة وقد نص قرار القائد على

 الآتي .....

بسم الله الرحمن الرحيم 

قال تعالى : ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنو إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون...صدق الله العظيم 

وقال الرسول علية الصلاة والسلام : خير النكاح أيسرة 

ومن هذا المنطلق الكريم ومن روح الشريعة الإسلامية السمحاء وحرصا من قيادتنا السياسية الرشيدة على تطبيق الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى بناء الأسرة بناءا سليما ووجود مجتمع تسوده روح المحبة والتسامح فقد أصدر مجلس القيادة قرار بالقانون رقم 127 لسنة 1976م بشأن تيسير الزواج ليصبح قانون له شرعيته الملزمة وقد أصدر القرار بالقانون بعد الديباجة بما يلي :

المادة الأولى : يحدد المهر بما يساوي أربع جنيهات ذهبية من الريالات وقت التسليم 

المادةالثانية : ويحدد ما يأخذه ولي أمر المرأة باسم تكاليف العرس أو مايسمى بالشرط بمايعادل قيمة أربعة جنيهات

 ذهب من الريالات ويسري هذا التحديد بالنسبة للكسوة 

المادة الثالثة : يحدد مايدفع لأم المرأة بما يعادل جنية واحد من ذهب من الريالات وليس على ولي المرأة أن يصحبها أي شي من الكسوة أو غيرها عند الزفاف ولايلزم الزوج دفع أي شئ من الكسوة أو غيرها عند الزفاف ولايلزم الزوج دفع أي شئ عند الخطبة

المادة الرابعة : لايلزم على الرجل بأن يدفع للمرأة العذراء مايسمى حق الصباح عرفا أو 

الفتاشة أو الدخول إلا مايعادل قيمة جنيه واحد ذهبا من الريالات فقط كحد أعلى 

المادة الخامسة : لايجوز أن يؤخذ للمرأة الثيب أكثر من نصف المبالغ الموضحة في المواد السابقة 

المادة السادسة : تعتبر جميع التقديرات المتقدمة الحد الأعلى الذي لايجوز لأحد أن يتجاوزة 

المادة السابعة : لاتنطبق التيسيرات المبنية في المواد السابقة إلا على من يتزوج لأول مرة أوكان مضطرا للزواج بسبب وفاة زوجتة الوحيدة أو لمرضها الذي استعصى علاجة أو اتمردها أو سوء سلوكها 

المادة الثامنة تمنع العادات السيئة في العرس مثل أطلاق العيارات النارية أو استعمال مواكب السيارات 

المادة التاسعة : تمنع العادات والتقاليد المرهقة والتي كان يتعامل بها من يجازفون فيما يشترطونه من النقود وهذه العادات هي بدلة السابع والشكمة وبدلة الولادة  وبدلة الختان فهذة العادات الأربع تمنع منعا باتا ولامانع من أن يزور أهل الوالدة أبنتهم ولكن بدون أن يكلفوا أنفسهم بأي شئ أو يكلفو الزوج بأي شئ على أن كل لوازم الولادة وهي من اختصاصات الزوج نفسه 

المادة العاشرة : يكتفي في ولائم العرس بحفلة شاي لأقاربالزوجين والجيران فقط وتمنع ولائم الطعام 

المادة الحادي عشرة : يعاقب كل من يخالف أحكام المواد الأولىوالثانية والثالثة والرابعة والخامسة والثامنة والتاسعة بغرامة مالية  لاتقل عن ألف ريال ولاتزيد عن عشرة آلاف ريال فضلا عن مصادرةالمبلغ الزايد على ماحددته الخمس المواد الأولى لهذا القانون وتخصص حصيلة هذه المبالغ لصالح التعاون الأهلي للتطوير 

المادة الثانية عشرة : باستثناء من أحكام المواد السابقة لولي أمر المرأة أن يشترط على الزوج إذا كان غير يمني الجنسية

 ما يجاوز التقديرات المحددة في هذا القانون ويجب أن لا تقل الزيادة عن عشرين ألف ريال وليس للمرأة ولالولي أمرها سوى ماحدد بهذا القانون وتؤخذ الزيادة للهيئات التعاونية للتطوير 

المادة الثالثة عشرة : على من يريد أن يتزوج بأخرى في حال عدم إنجاب زوجتة لأولاد أن يدفع خمسة آلاف ريال للزوجة الأولى أو لصالح التطوير التعاوني وله الخيار وهذه الحصة غير ما سيدفعه بحسب القانون  للمرأة الجديدة ولولي أمرها أما من يريد الزواج بدون المبرر المذكور فعليه دفع عشرة الآف ريال لصالح هيئة التطوير إن كانت الزوجه الأولى من قبل قرار التيسير أما إن كانت الزوجة الأولى ممن تزوجن بحسب قرار التيسير تدفع العشرة الالف المذكورة للزوجة الأولى نفسها وكذا إن أراد أن يخارجها يدفع لها عشرة الف ريال 

المادة الرابعة عشرة : على المحافظين وحكام النواحي نتفيذ أحكام هذا القرار بالقانون ويتولى الحكام كل في دائرة أختصاصة الإشراف على عقود الزواج والتصديق عليها في المحاكم وضبط كل مخالفة لأحكام هذا القانون .

رئيس مجلس القيادة المقدم إبراهيم محمد الحمدي .


الحجر الصحفي في زمن الحوثي