الرئيسية > محليات > ما هو حكم القانون والشرع في زواج زوجة "الأسير" المنقطع والمفقود ..وهل يبطل نكاحها بعودته وظهوره مجددا ؟ مستشار قانوني بارز يجيب ويوضح ؟

ما هو حكم القانون والشرع في زواج زوجة "الأسير" المنقطع والمفقود ..وهل يبطل نكاحها بعودته وظهوره مجددا ؟ مستشار قانوني بارز يجيب ويوضح ؟

" class="main-news-image img

 

كشف المستشار القانوني البارز " فتحي العسيلي" في منشور مطول له عن حكم القانون والشرع في زواج زوجة الأسير استنادا الى وفاته في الجبهات ومن ثم اكتشاف انه على قيد الحياه وظهورة مجددا .

نص المنشور: " يتداول الجميع واقعة زواج إحدى زوجات الاسرى ويسأل الكثير عن هذا الامر من الجانب القانوني والشرعي ..والسؤال متى يصبح الزوج بحكم المتوفي ؟؟ وهل العبرة بالمده القانونية فقط ام العبرة بصدور الحكم القضائي بالغياب والفقدان والوفاه ؟

بمعني هل كل من ادعت هي او اهلها ان زوجها لايعرف له اثر وأنه مفقود لاكثر من عامين واربع اعوام يقوم الامين الشرعي ب المنطقة بعقد زواجها مع من تقدم لها وقبلت به سوا اخ المفقود او غيره  ام يجب اثبات الحاله والواقعه بحكم قضائي صحيح يستند اليه بالعقد الشرعي لزوجة المتوفي حكماً ؟؟؟؟

كل هذه اسأله وتسألات يطرحها المجتمع ويبحث عن إجبابه عنها وعليه فإننا وبإيجاز بسيط نوضح لكم 

ان العبره الشرعية والقانونيه هي في إثبات واقعه غياب الزوج وفقدانه والحكم بوفاته هي بإنقطاع العلم والخبر والمعرفه عنه حد الضن بهلاكه وعدم الوصول اليه وذلك بعد انقطاع تام سوا من تواصل او اخبار او نحو ذلك لمده متواصله ".

لقد اوضح قانون الاحوال الشخصية ذلك بتعريفه للغائب  ماده (113)  الغائب هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته.

كما اوضح تعريف المفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته وعليه فإن الغائب لايعرف محل اقامته ولا موطنه ولايعرف احد له موطن او محل اقامه اما المفقود هو الغائب الذي لايعرف خبراً جازماً عن حياته ولايقيناً عن وفاته وفي هذه حالات الفقدان والغياب فأن القانون قد اوضح وازال اللبس في هذه المواد 

مادة (116) : ينتهي الفقدان في الحالات الآتية :

‌أ-   عودة المفقود حياً .

‌ب-  ثبوت وفاته .

‌ج- الحكم بإعتباره ميتاً .

اما العوده فهي الرجوع او معرفه الموطن ومحل الاقامه كان يكون في دار العجزه او مريضاً في المستشفى او سالما ويعود الة اهله  واما ثبوت الوفاه فهي العلم الحازم بوفاة الزوج ويكون ذلك بإستلام جثته والتعرف اليها واما الحكم بإعتباره ميتاً : ومثل ذلك تحطم الطائره اثناء السفر وحريقها او انفجار سيارته  وتفحم الجثث ويجب في هذه الحالات ان يقوم القاضي بإصدار الحكم القضائي بهذه الواقعه وفقاً لنصوض القانونيه التاليه  مادة (117) : للقاضي أن يحكم بموت المفقود في الحالات التالية:

‌أ-  إذا قام دليل على وفاته.

‌ب- إذا مرت فترة كافية على إعلان فقده في ظروف لا يغلب فيها الهلاك على أن لا تقل المدة عن أربع سنوات.

‌ج- إذا فقد في ظروف يغلب فيها هلاكه ومضت سنتان على إعلان فقده.

مادة (118) : على القاضي في جميع الأحوال أن يبحث عن المفقود بكل الوسائل للوصول إلى معرفة ما إذا كان حيا  أو ميتا  قبل أن يحكم بوفاته. إذا فإن القاضي هو من يصدر الامر القضائي وليس للمرأه ان تتزوج من تلقاء ذاتها وان تحكم لنفسها او يحكم لها اهلها ويعقد لها الامين الشرعي برضا اهلها ورضاها على زوج اخر مالم يكن هناك حكم قضائي بذلك ، كما ان القانون صريح بتاريخ الوفاه وتحديدها بنص المادة  مادة (119) : يعتبر يوم صدور الحكم بموت المفقود تاريخا  لوفاته.

كل هذا ينظمه القانون اليمني ويوضح نصوصه قانون الاحوال الشخصيه ليرتب لنا حال ظهور المفقود والغائب وماهي الاحكام وذلك وفقاً لنصوص  التاليه :

مادة (120) : إذا حكم بإعتبار المفقود ميتا  ثم ظهر حيا  فأنه :ـ

‌أ-  يستحق ما بقى من ماله في أيدي ورثته.

‌ب-  تعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج ويقع الدخول بها

هذا ايضاح قانوني قدمناه لكم واوضحنا انه لايجب ان يتم عقد الزواج للمراه دون حكم قضائي يثبت الواقعه بوفاه الزوج وفقدانه وغيابه.  


الحجر الصحفي في زمن الحوثي